• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

فسخ عقد العمل يقطع الرابطة التعاقدية فلا يستحق العامل أجور مدة انقطاعه عن العمل

إذا انفسخ عقد العمل وزالت الرابطة التعاقدية، فإن الأجر لا يستحق عن المدة التالية للفسخ التي لم يؤدِّ فيها العامل عملاً، لأن الاستحقاق يرتبط بقيام العلاقة أو استمرارها وفق الوضع القانوني الصحيح.

نص الاجتهاد

ان فسخ العقد وزوال الرابطة التعاقدية بين العامل والمؤسسة التي كان يعمل فيها اثناء المدة التي وقعت بعد انحلال العقد لايخول العامل المطالبة بأجور تلك الكدة التي انقطع فيها عن العمل وهو يختلف عن حالة التوقيف عن العمل التي تبقى فيه العلاقة مستمرة بين الجانبين وتجعل الخدمات متصلة مع بعضها .