الخطأ في عدم بيان قبول الاعتراض شكلاً وإعمال أثر الحكم الغيابي لا يترتب عليه نقض الحكم إذا كانت النتيجة النهائية صحيحة والعقوبة المقررة قانوناً منطبقة على الوقائع الثابتة؛ ويجوز لمحكمة النقض تصحيح هذا الخطأ والاكتفاء برد الطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل السادس: آثار الأحكام الصادرة عن محكمة النقض/مادة 362/ 1800 – إذا لم تبحث المحكمة في قرارها قبول الاعتراض شكلاً وعد الحكم الغيابي كأنه لم يكن وفصلت في الموضوع. كان ذلك خطأ يجوز تصحيحه من قبل محكمة النقض دون أن تنقض الحكم لهذا الخطأ. كان الطاعن قد اعترض على الحكم الاستئنافي الغيابي ونظرت محكمة الاستئناف في القامشلي في اعتراضه ثم قررت بالنتيجة قبول استئنافه شكلاً ورده موضوعاً دون أن تبحث قبول الاعتراض شكلاً وعدّ الحكم الغيابي كأنه لم يكن كما في المادة 208 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ثم تنظر بالايجاب. وكان هذا الخطأ يدخل في شمول المادة 356 من القانون الملمع اليه التي تنص على أنه إذا اشتملت أسباب الحكم على خطأ في القانون أو وقع خطأ في ذكر النص القانوني أو في وصف الجريمة أو أي خطأ آخر وكانت العقوبة المحكوم بها هي المقررة في القانون للجريمة بحسب الوقائع المثبتة في الحكم تصحح محكمة النقض الخطأ الذي وقع وترد الطعن بالنتيجة.