استحقاق نفقة البنت مستقل عن حالة الأم الشخصية، فلا يؤثر نشوز الأم في سقوط نفقة البنت، ويُعدّ الحكم المخالف لذلك مخالفاً للقانون والاجتهاد.
نفقة البنت لا تسقط بنشوز الام المناقشة: لما كان القاضي في قراره لم يبحث الا بنفقة البنت دون الزوجة ولما كانت نفقة البنت لا تسقط بنشوز الام وما ذهب اليه القاضي لا مستند له من القانون ولا من الاجتهاد . كان الحكم مستحقا النقض