يجوز للزوجة أن تُبرئ زوجها من المهر كله أو بعضه برضائها أثناء قيام الزوجية، ويكون هذا الإبراء صحيحاً نافذاً وتترتب عليه آثاره القانونية متى ثبت صدوره عنها.
ان ابراء الزوجة زوجها من المهر كله او بعضه برضائها اثناء قيام الزوجية يقع صحيحا . المناقشة: لما كانت المادة 53 أحوال صريحة في أن المهر يجب للزوجة بمجرد العقد الصحيح والمادة 55 نصت على أنه يجوز تعجيله أو تأجيله كلاً أو بعضاً. وكانت مواد القانون المدني التي استند إليها القاضي لا تنطبق على هذه الدعوى مع هذه النصوص الصريحة في قانون الاحوال الشخصية وهو قانون خاص.وكان ابراء الزوجة زوجها من المهر كله أو حطها منه برضائها أثناء قيام الزوجة يقع صحيحاً وتترتب عليه نتائجه القانونية كان ما جنح إليه القاضي مخالفاً للقانون. وكان عليه بعد أن يتحقق من تاريخ السند وإن السند المحفوظ بين الأوراق هو الذي أقرت عليها بتوفيعها عليه، أن يحكم بصحة الابراء المدونة فيه.