• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من يملك مقداراً من الأرض يثبت به اليسار لا يستحق النفقة ما لم يقم الدليل على اعساره

النفقة لا تجب إلا بثبوت حاجة طالبها وإعسارِه، فإذا ثبت أن المطلوب منه يملك مقداراً يثبت به اليسار شرعاً انتفى موجب النفقة ما لم يقدَّم دليلٌ على إعسار المالك.

نص الاجتهاد

من يملك ثمان دونمات يعتبر موسراً ولا يستحق النفقة. المناقشة: لما كانت النفقة المطلوبة في هذه الدعوى لا تجب إلا بعد ثبوت اعسار الطالب وحاجته اليها ويسار المطلوبة منه وقدرته عليها. وكان الطاعن قد ادعى في جلسة 15 تموز 1962 بأن المطعون عليه يملك ثماني دونمات من الأرض واثبت ذلك بالبينة المستمعة في جلستي 9/8/1962 و9/9/1962 وكان من يملك ذلك يعتبر موسراً شرعاً ولا يستحق النفقة، وكانت بينة المطعون عليه لم تثبت عكس ذلك، كان ما أورده الطاعن وارداً على الحكم وهو مستحق النقض.