الأصل في المسؤولية الجزائية أنها شخصية، ولا تُنسب الجريرة إلى غير مرتكبها أو من ثبتت مسؤوليته عنها قانوناً.
لا يؤخذ المرء بجريرة غيره المناقشة: ان القواعد العامة في تشريعنا الجزائي تحظر مؤاخذة المرء بجريرة غيره