لا يُنسب إلى الطاعن تقصيرُ الإدارة أو الجهة التي أودع لديها الطعن متى كان قد قدّمه ضمن المدة القانونية وأدّى ما عليه من واجب في الوقت المحدد، ولا يجوز رد الطعن إلا إذا كان سبب الرد راجعاً إلى تقصير الطاعن ذاته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الحادي عشر: النقض/الفصل الرابعك الشرائط الشكلية/مادة 350/ 1733 – لا يؤخذ الطاعن بتقصير غيره أو اهماله، إذا ما قدم الطعن في ميعاده. لما كان الطاعن قد تقدم بطعنه في 18 / 5 / 1963 وسلمه الى ادارة السجن حيث بقي لديها حتى تاريخ 2 / 6 / 1963 حين قدمته الى المحكمة في ذلك اليوم. وكان الطاعن موقوفاً في السجن وتقدم باستدعائه ضمن المدة القانونية اتلمبينة في المادة 343 من الأصول الجزائية المعدلة بالمرسوم رقم 99 تاريخ 15 / 11 / 1961 ولكن ادارة السجن أهملت هذا الطعن حتى انقضت المدة القانونية وأرسلته الى المحكمة بعد انتهائها. وكان لا يسوغ أن يؤخذ الطاعن بتقصير غيره أو اهماله فإنه قام بواجبه قدر استطاعتهولا يكلف أكثر من ذذلك ولا يتعين رد الطعن إلا عند تقصير الطاعن نفسه فيما أوجبه عليه القانون وهذا ما استمر عليه اجتهاد المحاكم وتأيد بقرارات محكمة النقض في مصر في 22 / 4 / 1935 والهيئة العامة في سورية في 15 / 10 / 1950