إن عقد الحساب الجاري ينقضي بانقضاء الأجل المتفق عليه، فإن خلا من أجل محدد جاز إنهاؤه بإرادة أحد المتعاقدين، ويترتب على إنهائه وقف الحساب وتصفيته حتماً، مع تمييز الوقف الدوري التنظيمي عن الإنهاء النهائي.
ينتهي عقد الحساب الجاري في الوقت المعين بمقتضى الاتفاق وإن لم يتفق على الأجل ينتهي العقد بحسب إراده أحد الفريقين إن مجرد إنهاء الحساب الجاري يستتبع بالضرورة وقفه وإجراء الحساب بين الطرفين وتصفيه العلاقة القائمة ولا يؤثر على ذلك وقف الحساب في نهاية كل سته أشهر وإبلاغه إلى المدعين لأنه لا يخرج عن كونه إجراء دورياً لتنظيم الحساب وتصحيح الخطأ والسهو