• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعوى سبق نظرها وفُصل في طلب إعادتها بحكم حاز قوة القضية المقضية

لا يجوز قانوناً طلب إعادة المحاكمة في دعوى سبق أن طُلبت فيها إعادة المحاكمة ورُفض الطلب بحكم حاز قوة القضية المقضية.

نص الاجتهاد

لا يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعوى أعيدت فيها المحاكمة ورد هذا الطلب بقرار اكتسب قوة القضية المقضية