لا يجوز قانوناً طلب إعادة المحاكمة في دعوى سبق أن طُلبت فيها إعادة المحاكمة ورُفض الطلب بحكم حاز قوة القضية المقضية.
لا يجوز طلب اعادة المحاكمة في دعوى أعيدت فيها المحاكمة ورد هذا الطلب بقرار اكتسب قوة القضية المقضية