يشترط لتثبيت التخلف عن المحاكمة أن تنقضي ساعة كاملة على الموعد المعين للجلسة، ولا يجوز اعتبار الخصم متخلفاً قبل ذلك.
لا يجوز تثبيت التخلف قبل انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة. (نقض سوري رقم 33 – 16 / 6 / 1963 / 1963).