• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختلاف الدين يمنع انتقال حق التصرف في الأراضي الأميرية بين المسلم وغير المسلم في الإرث

إذا تعلّق المال بحق التصرف في أرض أميرية، فإن انتقاله بالوفاة يظل خاضعاً لقواعد قانون الأراضي الخاصة، ويمنع اختلاف الدين انتقاله بين المسلم وغير المسلم في حدود من يثبت لهم حق الانتقال شرعاً وقانوناً.

نص الاجتهاد

إن اختلاف الدين يمنع الانتقال وفقاً للقاعدة التي أخذ بها قانون الأراضي فلا تنتقل أراضي المسلم إلى غير أولاده وأقربائه من غير المسلمين كما لا تنتقل أراضي غير المسلم إلى أولاده وأقربائه المسلمين المناقشة: في الموضوع:من حيث أن أسباب الطعن تلخص فيما يلي:1 – اعتبرت المحكمة عدم وجود نص صريح في قانون الانتقال للأموال غير المنقولة سبباً لإعطاء المطعون ضدها حصتها الإرثية من زوجها رغم اختلافها معه في الدين والمذهب بما يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة الأولى والمادة 836 من القانون المدني اللتين توجبان تطبيقأحكام الشريعة الإسلامية وخلافاً للمادة 264 من قانون الأحوال الشخصية التي اعتبرت اختلاف الدين بين المسلم وغيره من موانع الإرث.فعن ذلك:من حيث أن رقبة الأرض الأميرية تبقى للدولة رغم تسجيلها باسم من تصرف بها«مادة 86 مدني» وليس للمتصرف بها إلا حق الاستعمال والانتفاع ضمن الشروط المحددة لحق التصرف، كالتعويض والتفرغ وحق القرار والانتقال وغير ذلك مما نص عليه القانون.ومن حيث أن بقاء رقبة الأرض الأميرية بملكية الدولة يجعل الحق فيه مقيداً بما شرع له من قوانين.ومن حيث أن تنظيم حق الانتقال في الأراضي الأميرية قد نص عليه أولاً في قانون الأراضي العثماني ثم جرى توسيع هذا الحق وتعديله بقانون توسيع انتقال الأموال غير المنقولة الصادر بتاريخ 21/2/1328 الذي قضى بتوسيع أحكام انتقال غير المنقول المنصوص عليها فيه بزيادة درجات أصحاب حق الانتقال وجعلها تسع درجات بعد أن كانت ثلاث درجات فقط بمقتضى المادة 54 من قانون الأراضي دون أن يتعرض بالتعديل لما نصت عليه المادتان 108 و 109 منه.ومن حيث أن هذه القوانين رغم قدم عهدها لم تتعرض لها مختلف التشريعات الصادرة بعدها مما جعل العمل بها مرعي الإجراء بمقتضى المادة 836 من القانون المدني بفقرتها الثالثة.ومن حيث أن اختلاف الدين يمنع الانتقال وفقاً للقاعدة التي أخذ بها قانون الأراضي، فلا تنتقل أراضي المسلم إلى غير أولاده وأقربائه من المسلمين، كما لا تنتقل أراضي غير المسلم إلى أولاده وأقربائه المسلمين. فيكون ما استخلصه القاضي وسار عليه في تعليل حكمه في غير محله والطعن وارد عليه موجب لنقضه.