• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحريك الدعوى العامة في جريمة اليمين الكاذبة

إذا وجّه الخصم اليمين إلى خصمه فلا يجوز له أن يدّعي شخصياً لتحريك الدعوى الجزائية بزعم كذب تلك اليمين؛ إذ إن مباشرة الدعوى العامة في هذه الجريمة منوطٌ بالنيابة العامة أو قاضي الصلح، ويقتصر دور من وجه اليمين على الإخبار.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثالث: البينات/مادة 182/ لا يجوز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يتخذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة أمام المحاكم الجزائية. إن حقوق الشخص المضرور في تحريك الدعوى العامة وفي المطالبة بالتعويض المدني في جريمة اليمين الكاذبة مقيد بالقواعد المقررة في القانون المدني وإن القواعد المشار اليها في المادة 120 من قانون البينات لا تجيز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يثبت كذبها مما لا يحق له معه اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريم الدعوى العامة أمام المحاكم الجزائية لاثبات هذه الناحية التي تستقل النيابة العامة أو قاضي الصلح باقامة دعوى الحق العام فيها ومباشرتها ولا يبقى لمن وجه اليمين إلا ابلاغ النيابة العامة أو قاضي الصلح بوقوع الجريمة شأنه شأن أي مخبر علم بوقوعها.