لا يجوز قانوناً تثبيت تخلف الخصوم عن المحاكمة قبل مضي ساعة كاملة على الموعد المحدد للجلسة، ويترتب على مخالفة ذلك بطلان قرار الشطب أو ما بني عليه.
لا يجوز تثبيت التخلف قبل انقضاء ساعة على الموعد المعين للمحاكمة المناقشة: من حيث أن القرار القاضي بالشطب يقبل الطعن لخطأ في تطبيق القانون بمقتضى ما نصت عليه المادة (120) من قانون الأصول.ومن حيث أن الجهة المطعون ضدها طعنت في القرار القاضي بشطب اعتراضها تأسيساً على أن المحكمة لم تنتظر المعترضين المدة القانونية قبل تقرير شطب اعتراضهما فإن الطعن لهذا السبب يغدو مجدياً ويؤدي عند ثبوته لابطال قرار الشعب ما دام أنه ينطوي على عدم مراعاة قواعد الأصول ومخالفة القانون.ومن حيث أن محضر الجلسة يتضمن انتظار المعترضين حتى الساعة العاشرة والنصف.ومن حيث أن تثبيت تخلف المعترضين لا يجوز أن يتم قبل انقضاء ساعة على الموعد المعين بمقتضى ما نصت عليه المادة (121) من قانون أصول المحاكمات.ومن حيث أن بدء الدوام الرسمي بالنسبة لليوم الذي صدر فيه قرار الشطب هو الساعة العاشرة فإن تثبيت تخلف المعترضين في الساعة العاشرة والنصف وقبل انقضاء ساعة على بدء الدوام الرسمي ينطوي على مخالفة لأحكام المادة (121) سالفة الذكر بصورة تستوجب إبطال قرار الشطب والنظر في الدعوى الاعتراضية. ومن حيث أن فسخ الحكم الابتدائي الذي لا يتضمن الفصل في الموضوع يوجب على محكمة الاستئناف أن تفصل في الموضوع أيضاً بمقتضى حكم المادة (236) من قانون أصول المحاكمات فإن ما يثيره الطاعن في هذا السبب حري بالرفض. لذلك تقرر بالاجماع رفض الطعن.