اختلاف الدين بين المورِّث والوارث يمنع الإرث، فلا يرث من يختلف دينه عن دين المورِّث عند قيام هذا المانع.
اختلاف الدين بين المؤرث والورثة من موانع الإرث المناقشة: ان اختلاف الدين يمنع الانتقال وفقا للقاعدة التي أخذ بها قانون الاراضي فلا تنتقل أراضي المسلم الى غير أولاده وأقربائه من غير المسلمين كما لا تنتقل أراضي غير المسلم الى أولاده وأقربائه المسلمين