• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن قرار المعونة القضائيه لا يعفي المعترض على قرار اللجنة الجمركية من دفع التأمين الجمركي بخصوص تهريب مواد تعتبر من البضائع الممنوعه منعاً

استفادة المعترض من المعونة القضائية لا ترفع عنه التزام دفع التأمين الجمركي المترتب على الاعتراض في قضايا تهريب البضائع الممنوعة منعاً باتاً، ما لم يرد نص خاص يقرر الإعفاء.

نص الاجتهاد

إن قرار المعونة القضائيه لا يعفي المعترض على قرار اللجنة الجمركية من دفع التأمين الجمركي بخصوص تهريب مواد تعتبر من البضائع الممنوعه منعاً باتاً