استفادة المعترض من المعونة القضائية لا ترفع عنه التزام دفع التأمين الجمركي المترتب على الاعتراض في قضايا تهريب البضائع الممنوعة منعاً باتاً، ما لم يرد نص خاص يقرر الإعفاء.
إن قرار المعونة القضائيه لا يعفي المعترض على قرار اللجنة الجمركية من دفع التأمين الجمركي بخصوص تهريب مواد تعتبر من البضائع الممنوعه منعاً باتاً