لا يُعمل بالتلازم بين الجرائم إلا إذا كانت المحاكم المختصة بها من نوع واحد ومرتبطة بمرجع قضائي أعلى واحد؛ فإذا اختلف نوع المحاكم أو جهتها، وجب فصل الجرائم وإحالة كل جرم إلى المحكمة المختصة به استقلالاً.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1382 – التلازم يكون في المحاكم التي هي من نوع واحد وترتبط بمحكمة استئناف واحدة، وعليه فلا تلازم بين المحاكم العادية أو العسكرية أو محاكم أمن الدولة. إن أحكام المرسوم ذي الرقم 21 وتاريخ 24 / 4 / 1963 قد اعتبرت جرائم حمل السلاح داخلة في اختصاص محاكم الأمن القومي، وجعلت الفصل في تنازع الاختصاص من حقها غير أنه لم يكن في هذه القضية تنازع على الاختصاص. فجريمة القتل تعود الى محكمة الجنايات بلا خلاف، وجريمة حمل السلاح الى محكمة الأمن القومي بلا خلاف، وإن التلازم المبحوث عنه في المادة 150 من الأصول الجزائية إنما يكون في المحاكم التي هي من نوع واحد وترتبط بمحكمة استئناف أو نقض واحدة. وحينئذ تختص المحكمة الأعلى برؤية الجرم الأخف، أما إذا كانت المحاكم من نوعين مختلفين كالمحاكم العادية أو المحاكم العسكرية ومحاكم أمن الدولة، فلا مجال للبحث في أمر التلازم بل إن كل محكمةتفصل في الجرم الذي هو من اختصاصها، كما أشارت الى ذلك المادة 48 من قانون العقوبات العسكري. وعلى قاضي الاحالة أن يقرر تفريق كل جرم عن الآخر ويرسل أوراق القتل الى مرجعها وينظم صورة طبق الأصل عن الأوراق المتعلقة بجرم السلاح ويرسلها الى محكمتها.