شطب الدعوى لا يحول دون حق المدعي في إما تجديد الدعوى المشطوبة أو إقامة دعوى جديدة بشأن ذات الحق، متى روعيت الأصول الإجرائية.
للمدعي الخيار بتجديد دعواه المشطوبة أو إقامة دعوى جديدة