• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسري تقادم الضرائب السنوية المنصوص عليه في نظام المحاسبة العامة على ضريبة التركات لأنها ضريبة تفرض وتحقق لمرة واحدة

النص الخاص بتقادم الضرائب السنوية في نظام المحاسبة العامة لا ينطبق على ضريبة التركات، لأن ضريبة التركات ليست من الضرائب السنوية بل هي ضريبة نوعية تُفرض وتتحقق لمرة واحدة ويخضع تنظيمها لقانون خاص.

نص الاجتهاد

ان مبدأ تلاشي الضرائب السنوية المقررة في اللوائح وسقوطها بالتقادم المنصوص عنه في المادة 16 من نظام المحاسبة العامة لايشمل ضريبة التركات . المناقشة: من حيث أن المادة / ١٦ / من نظام المحاسبة العامة المؤرخ ١٦٧ / ١٠ / ۱۹۲۳ نصت على تلاشي الضرائب السنوية المقررة في اللوائح وسقوطها بالتقادم القصير فلا تشمل ضريبة التركات التي لا تدخل في عداد الضرائب السنوية المنصوص عليها في المادة المشار اليها وانما ينظمها قانون خاص هو المرسوم التشريعي رقم /١٠/ تاريخ /١٩٥٢/٢/٢ تطبق فيه إجراءاته الخاصة بدلالة المادة /١٥ من قرار المحاسبة ٢٢٣١ وتخضع بموجبه لضريبة تفرض وتحقق لمرة واحدة فلا يشمل نص المادة /١٦/ المشار اليها هذا النوع من الضريبة ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وان غاير في مناقشته وتعليله هذا المبدأ وأسس له مستندا يتعارض مع تطبيق ما نصت عليه المادة / ١٦/ المشار اليها الا أن انتهاءه في منطوقه برد الدعوى يعتبر موافقا للقانون بحسب النتيجة بصورة يتعين معها رفض الطعن عملا بالمادة /٢٥٨/ من قانون أصول المحاكمات لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا لما سبق بيانه .