• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اليمين الكاذبة: عدم جواز استخدام الادعاء الشخصي لتحريك الدعوى العامة لإثبات كذب اليمين

من وجّه اليمين إلى خصمه لا يجوز له أن يتمسك بكذبها لإثبات الجريمة أو لتحريك الدعوى العامة، لأن إثبات هذه الناحية لا يكون بوسيلته هو وإنما عبر الجهات المختصة بالتحريك والمباشرة، ولا يملك إلا صفة المخبر.

نص الاجتهاد

إن حقوق الشخص المضرر في تحريك الدعوى العامة وفي المطالبة بالتعويض المدني في جريمة اليمين الكاذبة مقيد بالقواعد المقررة في القانون المدني وإن القواعد المشار إليها في المادة ١٢٠ من قانون البينات لا تجيز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يثبت كذبها مما لا يحق له معه اتخاذ صفة الادعاء الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة أما المحاكم الجزائية لإثبات هذه الناحية التي تستقل النيابة العامة أو قاضي الصلح بإقامة دعوى الحق العام فيها ومباشرتها ولا يبق لمن وجه اليمين إلا إبلاغ النيابة العامة أو قاضي الصلح بوقوع الجريمة شأنه شأن أي مخبر علم بوقوعها. قرار رقم ه