إذا وقع كفّ يد العامل أو انقطاعه عن العمل في ظل قانون العمل السابق الذي كان يجيز لربّ العمل تسريح العمال غير المرتبطين بعقد مدة معينة، فإن الأجرة عن المدة اللاحقة للانقطاع لا تكون مستحقة.
اذا كان كف يد المدعي في ظل نفاذ احكام قانون العمل 279 فان الأجرة عن المدة التي تقع بعد انقطاع المدعي عن العمل غير واجبة لانها تتعارض مع احكام المادة 143 من قانون العمل السابق التي كانت تخول رب العمل الحق بأن يسرح متى شاء عماله الذي لايربطه واياهم عقد عمل لمدة معينة .