ان المستخدم الذي تنتهي مدة خدمته صحيا بسبب استنفاده جميع اجازاته الصحية المنصوص عليها في المادة 19 من نظام المستخدمين الأساسي يستحق المعاش المنصوص عليه في المادة 13 من نظام التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 120 لسنة 1961 .
ان المستخدم الذي تنتهي مدة خدمته صحيا بسبب استنفاده جميع اجازاته الصحية المنصوص عليها في المادة 19 من نظام المستخدمين الأساسي يستحق المعاش المنصوص عليه في المادة 13 من نظام التأمين والمعاشات لمستخدمي الدولة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 120 لسنة 1961 .