الأصل أن نطاق تطبيق الرسوم والتأمينات القضائية يتحدد بالنص، فلا يمتدّ بالقياس إلى جهة قضائية لم يرد ذكرها فيه صراحةً؛ فإذا استثنى المشرّع المحاكم الروحية بقيت رسومها وتعريفاتها خاضعة لمرجعها المختص لا لقانون الرسوم العام.
ان المشترع الذي فرض الرسوم والتأمينات القضائية الواجب أداؤها لحفظ المواعيد وممارسة طرق الطعن قد عين المحاكم التي تطبق هذا الرسوم، وفي جملتها المحاكم الشرعية والمذهبية، ولم يتعرض للمحاكم الروحية . المناقشة: إن المشرع الذي فرض الرسوم والتأمينات القضائيه الواجب أداؤها لحفظ المواعيد وممارسه طرق الطعن قد عين المحاكم التي تطبق هذه الرسوم، وفي جملتها المحاكم الشرعيه والمذهبيه، ولم يتعرض للمحاكم الروحيه. وأن مفاد ذلك هو عدم خضوع هذه المحاكم للتعرفات التي نص عليها هذا القانون، وبقاؤها خاضعه للتعرفات التي تقرها السلطات الكنسيه المختصه. هذا فضلاً عن أن الرسوم القضائيه لقضاتها مما يخرجها عن الرسوم القضائيه التي هي بحسب التعريف الوارد في قانون الرسوم مبالغ تؤدي لصندوق الخزينه.