• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجديد عقد المستخدم عدة مرات لا يكفي وحده لاجتياز شرط التعويض العائلي المنصوص عليه في القانون

تكرار تجديد عقد المستخدم لا يُنشئ بذاته استحقاقاً للتعويض العائلي متى كان القانون يشترط وصفاً أو مدةً محددةً على نحو لا يتحقق بمجرد تراكم العقود المجددة.

نص الاجتهاد

ان تجديد عقد المستخدم لاكثر من مرة وان بلغ مجموع هذه العقود المتجددة اكثر من سنة لايتحقق معه الشرط الوارد في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 146 الصادر في 1952/2/28 والمتعلق بالتعويض العائلي ليتسنى له الاستفادة من هذا التعويض