إذا نصّ القانون على أن الهدايا تجري عليها أحكام الهبة، فإنها تُكيَّف بوصفها هبة وتنعقد ولايتها للقضاء العادي، لا لجهة قضائية أخرى.
الهدايا من اختصاص القضاء العادي. المناقشة: لما كانت المادة الرابعة (أحوال شخصية) صريحة في أن الهدايا تجري عليها أحكام الهبة وكانت بذلك من اختصاص القضاء العادي كان ما جاء في الطعن الأصلي من هذه الجهة مردوداً