• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الهدايا تخضع لأحكام الهبة وتنعقد ولايتها للقضاء العادي

إذا نصّ القانون على أن الهدايا تجري عليها أحكام الهبة، فإنها تُكيَّف بوصفها هبة وتنعقد ولايتها للقضاء العادي، لا لجهة قضائية أخرى.

نص الاجتهاد

الهدايا من اختصاص القضاء العادي. المناقشة: لما كانت المادة الرابعة (أحوال شخصية) صريحة في أن الهدايا تجري عليها أحكام الهبة وكانت بذلك من اختصاص القضاء العادي كان ما جاء في الطعن الأصلي من هذه الجهة مردوداً