عند عدول الخاطب عن إتمام الزواج، يثبت للمخطوبة خيارٌ في ردّ ما قبضته من مهرٍ أو تسليم الجهاز المشتَرَى به، ولا يجوز إلزامها بأحدهما دون التحقق من أن العدول كان من جانبه.
إذا كان العدول من الخاطب فللمخطوبة الخيار بين اعادة المبلغ المقبوض أو الجهاز المشترى به. المناقشة: لما كانت الطاعنة صرحت في استجوابها (الذي اتخذت أقوالها منه أساساً للحكم) أنها اشترت بما قبض من المهر جهازاً، وأن العدول عن الزواج كان من الخاطب وكان وكيلها أعلن في مذكرته المؤرخة في 27/12/1962 أنها ترغب في تسليمه هذا الجهازوكان على القاضي أن يتحقق هل كان العدول عن الزواج منه أو منها. فإن كان العدول منه كان لها الخيار بين اعادة المبلغ المقبوض أو الجهاز المشترى به عملاً بالمادة 104 أحوال. وكان القاضي لم يتبع هذا النهج وحكم برد المبلغ المقبوض، كان حكمه سابقاً أوانه.