لا تُفرض العقوبة الزاجرة لمجرّد التأخر في تقديم دليل نفي التهريب ما دام هذا التأخر لا يساوي التخلف عن تقديم الإثبات الذي يرتّب الجزاء.
إن التأخر بتقديم الدليل على نفي وقوع التهريب لا يقع تحت طائلة العقوبة الزاجرة لأنه يختلف عن التخلف عن الإثبات