• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن التأخر بتقديم الدليل على نفي وقوع التهريب لا يقع تحت طائلة العقوبة الزاجرة لأنه يختلف عن التخلف عن الإثبات

لا تُفرض العقوبة الزاجرة لمجرّد التأخر في تقديم دليل نفي التهريب ما دام هذا التأخر لا يساوي التخلف عن تقديم الإثبات الذي يرتّب الجزاء.

نص الاجتهاد

إن التأخر بتقديم الدليل على نفي وقوع التهريب لا يقع تحت طائلة العقوبة الزاجرة لأنه يختلف عن التخلف عن الإثبات