• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن أحكام المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 135 ما تزال مرعية الإجراء وإن الحكم بإزالة يد المعتدي على أملاك الدولة من حق القضاء تبعاً لدعوى

إذا ثبت تعدّي شخص على عقار من أملاك الدولة أو إشغاله له دون حق، جاز للمحكمة الجزائية أن تحكم تبعاً لدعوى الحق العام بإزالة يده عنه، استناداً إلى النصّ الخاص النافذ وإلى مبدأ الردّ وإعادة الحال إلى ما كانت عليه متى أمكن.

نص الاجتهاد

إن أحكام المادة الثامنة من المرسوم التشريعي 135 ما تزال مرعية الإجراء وإن الحكم بإزالة يد المعتدي على أملاك الدولة من حق القضاء تبعاً لدعوى الحق العام المناقشة: إن المادة الثامنة من المرسوم التشريعي رقم 135 التي لا تزال مريعة الإجراء تنص على عقاب من يشغل عقارات من أملاك الدولة ثم بإزالة يده عنه. إن ما جاء في القانون 252 الصادر بتاريخ 19/10/1959 من أحكام لم يسبب حق المحكمة الجزائية بفرض العقوبة بحق المتجاوزين على أملاك الدولة من أجل ثم ارتكبوه وبالتالي الحكم بالإلزامات المدنية بإزالة يد المدعى عليه عن أملاك الدولة التي تعدى عليها تبعاً لدعوى الحق العام وتمشياً مع أحكام المادة 8 من المرسوم التشريعي رقم 135 الملمع إليها القاضية بلزوم إزالة اليد وتوقيفاً لأحام المادة 130 من قانون العقوبات القائلة بأن الرد وهو إعادة الحال إلى ما كانت عليه يجب الحكم به عفواً كلما كان في الإمكان.