إطلاق النص المتعلق بمرافقة قاضي التحقيق يجيز له اصطحاب أي مستناب عن الكاتب، بما في ذلك المحضر، ولا يوجب حصر المرافقة بكاتب الدائرة ذاته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الأول: أحكام عامة/مادة 56/ لقاضي التحقيق اصطحاب مساعد من غير دائرته وله اصطحاب محضر بدلاً من المساعد. إلى المحامي العام في اللاذقية نعيد اليكم المعاملة المرفقة ونرى أن نص المادة 55 من قانون المحاكمات الجزائية مطلق إذ أنه لم يقيد قاضي التحقيق باصطحاب كاتب دارته فقط بل أجاز له أن يصطحب أي مستناب عن الكاتب المذكور، فقد يقتضي الانتقال الفوري إلى موقع الجريمة أن يصطحب القاضي المحضر لغياب الكاتب. يضاف إلى ذلك أن كلمة مساعد قضائي تشمل المحضرين عملاً بأحكام المادة 130 من قانون السلطة القضائية. (كتاب 8705 تاريخ 20 / 6 / 1963) وزير العدل