الدعوى المحالة إلى محكمة أخرى تُنظر وفق حالتها عند الإحالة، وتظل الإجراءات السابقة على الإحالة صحيحة ونافذة إذا كانت قد تمت صحيحة ابتداءً، بما في ذلك إجراءات إقامة الدعوى.
على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التي احيلت بها, ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الاحالة يبقى صحيحا بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى