• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على المحكمة المحال إليها النزاع أن تفصل فيه بحالته التي أحيل بها وتبقى الإجراءات الصحيحة السابقة على الإحالة منتجة لآثارها

الدعوى المحالة إلى محكمة أخرى تُنظر وفق حالتها عند الإحالة، وتظل الإجراءات السابقة على الإحالة صحيحة ونافذة إذا كانت قد تمت صحيحة ابتداءً، بما في ذلك إجراءات إقامة الدعوى.

نص الاجتهاد

على المحكمة المحالة اليها الدعوى أن تنظرها بحالتها التي احيلت بها, ومن ثم فإن ما تم صحيحا من إجراءات قبل الاحالة يبقى صحيحا بما في ذلك إجراءات رفع الدعوى