• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يثبت كذبها وبالتالي لا يحق له اتخاذ صفة المدعي الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة لإثبات هذا الجرم

من وجّه اليمين إلى خصمه لا يجوز له أن يثبت كذبها بالدعوى الجزائية، ولا يكتسب صفة المدعي الشخصي لتحريكها بشأن هذا الجرم، إذ تبقى مباشرة الدعوى فيه من اختصاص النيابة العامة أو قاضي الصلح.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمن وجه اليمين إلى خصمه أن يثبت كذبها وبالتالي لا يحق له اتخاذ صفة المدعي الشخصي من أجل تحريك الدعوى العامة لإثبات هذا الجرم الذي تستقل النيابة العامة أو قاضي الصلح بإقامة الدعوى فيه