إذا كانت الوكالة تمنح المحامي صراحةً حق توجيه الإعذارات والقبض، صحّ قيامه بهذه الإجراءات باسم الموكل واعتُبرت منتجةً لآثارها القانونية في مواجهة المستأجر.
يجوز للمحامي المخول حق توجيه الاعذارات والقبض بموجب الوكالة المنظمة لدى مندوب نقيب المحامين أو يوجه البطاقة لمستأجر عقار موكله وأن يكون الدفع لاسمه