لا يُقبل ردّ القاضي أو تنحيته لمجرد الإحساس بالرأي، ما لم يقم سببٌ قانونيٌّ معتبرٌ ومحدد ينهض وفق أحكام الرد.
الاحساس بالرأي ليس سببا لرد القاضي المناقشة: لما كان الاحساس بالرأي لم يعد سببا للرد عملا بالمادة 174 اصول ، وكان ما بنى عليه من طلب التنحي اضحى مبنيا على غير اساس