• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاحساس بالرأي ليس سببا لرد القاضي المناقشة: لما كان الاحساس بالرأي لم يعد سببا للرد عملا بالمادة 174 اصول

لا يُقبل ردّ القاضي أو تنحيته لمجرد الإحساس بالرأي، ما لم يقم سببٌ قانونيٌّ معتبرٌ ومحدد ينهض وفق أحكام الرد.

نص الاجتهاد

الاحساس بالرأي ليس سببا لرد القاضي المناقشة: لما كان الاحساس بالرأي لم يعد سببا للرد عملا بالمادة 174 اصول ، وكان ما بنى عليه من طلب التنحي اضحى مبنيا على غير اساس