إذا انعقد الزواج، فإن الزوجة تكتسب كامل الأهلية بالنسبة إلى الحقوق الزوجية، ويجوز ترتيب الآثار القانونية عليها في هذا المجال دون الاحتجاج بقصور أهليتها السابق على الزواج.
ان الزوجة تعتبر كاملة الاهلية بعد عقد زواجها فيما يعود لحقوقها الزوجية . المناقشة: لما كان الاجتهاد المستمر لهذه المحكمة على أن الزوجة بعد عقد زواجها تعتبر كاملة الأهلية يعود لحقوقها الزوجيةوكان ما أورده الطاعن (من ناحية عدم صحة مخاصمة الزوجة القاصر) قاصراً على حالة المخالعة الرضائية عملاً بأحكام المادة 95 أصولوكان المحكمون قد قدمواالتقرير وفاقاً للأصول والقانون. كان ما أورده الطاعن لا يرد على الحكم.