إذا كان النص الإجرائي مطلقاً ولم يقيّد قاضي التحقيق بمرافقة كاتب دائرته، جاز له أن يصطحب أي من يقوم مقام الكاتب، ويشمل ذلك المحضرين عند الاقتضاء.
لقاضي التحقيق اصطحاب مساعد من غير دائرته وله اصطحاب محضر بدلاً من المساعد المناقشة: إلى المحامي العام في اللاذقية نعيد اليكم المعاملة المرفقة ونرى أن نص المادة 55 من قانون المحاكمات الجزائية مطلق إذ أنه لم يقيد قاضي التحقيق باصطحاب كاتب دارته فقط بل أجاز له أن يصطحب أي مستناب عن الكاتب المذكور فقد يقتضي الانتقال الفوري إلى موقع الجريمة أن يصطحب القاضي المحضر لغياب الكاتب يضاف إلى ذلك أن كلمة مساعد قضائي تشمل المحضرين عملاً بأحكام المادة 130 من قانون السلطة القضائية