يبطل تبليغ المخاطب إذا تمّ إلى محلّه المغلق المختوم من قبل المحكمة، لانتفاء صلاحية المكان للتبليغ الصحيح.
يعتبر باطلاً تبليغ المخاطب إلى محله المغلق المختوم من قبل المحكمة