• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل تبليغ المخاطب إلى محله المغلق المختوم من قبل المحكمة

يبطل تبليغ المخاطب إذا تمّ إلى محلّه المغلق المختوم من قبل المحكمة، لانتفاء صلاحية المكان للتبليغ الصحيح.

نص الاجتهاد

يعتبر باطلاً تبليغ المخاطب إلى محله المغلق المختوم من قبل المحكمة