العبرة في تحديد الاختصاص هي بطبيعة العلاقة القانونية بين مالك الأرض ومستأجرها، لا بكيفية استثمار المأجور أو من يقوم بالاستغلال الفعلي.
يختص القضاء العادي بالنظر في الخلاف القائم بين مالك الأرض وبين مستأجر لها يستثمرها بواسطة الغير وجهودهم