• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يختص القضاء العادي بالفصل في النزاع بين مالك الأرض ومستأجرها ولو كان استثمارها يتم بواسطة الغير

العبرة في تحديد الاختصاص هي بطبيعة العلاقة القانونية بين مالك الأرض ومستأجرها، لا بكيفية استثمار المأجور أو من يقوم بالاستغلال الفعلي.

نص الاجتهاد

يختص القضاء العادي بالنظر في الخلاف القائم بين مالك الأرض وبين مستأجر لها يستثمرها بواسطة الغير وجهودهم