تثبت المسؤولية التضامنية بين الشركاء في الشراكة الواقعية متى كان الدين ناشئاً عن التزامٍ مشتركٍ متصلٍ بعملهم أو تعهدهم، ولو لم يرد نصٌّ خاصّ يقرر التضامن.
اذا كانت العلاقة بين المدينين بحكم الشراكة الواقعية فإن ذلك يبرر الزامهم بالدين على وجه التضامن . المناقشة: يطلب الطاعنان فائن وبدر الدين. بلسان وكيلهما المحامي وليم ساره نقض الحكم لعدم تثبيت المحكمة عمن هو المسؤول عن تعهد تعبيد وتزفيت طرق تدمر الذي هو أبو النجا وان تغيبهما لا يبرر الحكم عليهما ما دامت الدعوى تتعلق أو تتصل بتعهد الطرق ويطلب الطاعن ابو النجا بن محمد خالد. نقض الحكم للأسباب التالية: ۱ – وقوع تبليغ الطاعن الى غير الاشخاص المنصوص عنهم بالمادة /٢٢ من قانون أصول المحاكمات. ٢ – جنحت المحكمة بجلسة ا ١٦ / ٤ / ١٩٦٢ الى تكليف المطعون ضده إثبات الدعوى مما يعني إنها لتعتبر تخلف الموكل سببا للحكم وان الاوراق التي ابرزها المطعون ضده ومنها الورقة الموقعة من بدر الدين التي لا تلزم الغير ۳ – إلزام الطاعنين بالتكافل لا يثبت الا بنص صريح حسب المادة ۲۷۹ من القانون المدني. في مناقشة أسباب الطعن: بما أن الطاعنين تغيبوا عن حضور المحاكمة بالرغم من تبلغهم بصورة أصولية وبما أن القاضي لم يستند الى قرينة الغياب في استثبات الدعوى فقط بل بالوثائق الأخرى المبرزة. وبما أن موضوع الدين يتصل بالتزام الطريق والقيام بالعمل فيه من جانب الجهة المدعى عليها مما يجعل الطاعنين بحكم الشركاء بالدين شراكة واقعية تبرر التزامهم بالدين على وجه التضامن ويكون الحكم موافقا للقانون لا يرد عليه الطعن لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية برفض أسباب الطعن موضوعا