• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مراقبة الطريق أثناء قيام رفيقه بالسرقة من داخل المستودع يجعله متداخلاً ما دام بالإمكان وقوع السرقة بدون تدخله ومساعدته

مراقبة الطريق أثناء تنفيذ السرقة من قبل الشريك تُشكّل تدخلاً في الجريمة متى كانت السرقة قد أمكن وقوعها بدون تلك المساعدة، لأن فعل الحراسة أو التأمين يُعدّ مساهمةً في تسهيل التنفيذ.

نص الاجتهاد

إن مراقبة الطريق أثناء قيام رفيقه بالسرقة من داخل المستودع يجعله متداخلاً ما دام بالإمكان وقوع السرقة بدون تدخله ومساعدته المناقشة: لما كانت السرقة واقعة من داخل المستودع بعد كسر رزة بابه كما تبين من الكشف الجاري من قبل قاضي التحقيقوكان وقوف المحكوم عليه المميز لمراقبة الطريق أثناء قيام رفيقه بالسرقة من داخل المستودع يجعله متدخلاً مادام بالإمكان وقوعها لولا تدخله ومساعدته.وكان وقوف المذكور حينئذ لمراقبة الطريق ثابتاً باعترافه الأولي المؤيد بشهادته الشهود المتضمنة استيضاح المذكور من أحدهم من سعر الصوف وتولي الآخر نقله ومشاهدته من بعضهم عندما جاء بالصوف المسروق يعرضه للبيع وكان الآخر منطبقاً على المادة 625/ع بدلالة المادة 219/ع المستند إليهما في الحكم المميز الذي وجد بالنظر لما تقدم جامعاً موجباته وخلوا من أسباب النقض.