• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحل المغلق المختوم بالشمع الأحمر لا يصلح للتبليغ ويقع التبليغ إليه باطلاً

التبليغ إلى محلٍ مغلق ومختوم بالشمع الأحمر لا ينتج أثره القانوني، لأن هذا الإغلاق يفيد تعذر حضور المخاطب إلى محله أو العمل فيه، مما يبطل التبليغ الواقع إليه.

نص الاجتهاد

ان المحل المغلق والمختوم بالشمع الأحمر لايصلح للتبليغ . المناقشة: من حيث أنه من الرجوع الى مذكرة الدعوى عن جلسة الخميس ١٩٦٢/١١/٢٩ تبين إنها تضمنت تبليغ المدعى عليه بطريق الالصاق على باب العقار موضوع الدعوى لعدم وجود من يصلح للتبليغ قانونا. ومن حيث أنه تبين من شرح المحضر المدون على هذه المذكرة والمؤرخ ١٩٦٢/٧/١٤ ان محل المخاطب مغلق ومختوم من قبل المحكمة بالشمع الأحمر. ومن حيث أن هذا المحل بعد اغلاقه وختمه بالشمع الأحمر لم يعد صالحا للتبليغ ويكون التبليغ اليه باطلا لقرينة عدم امكان المبلغ اليه الحضور الى محله والعمل فيه مما يجعل سبب الطعن من هذه الجهة واردا على الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه وان النقض من هذه الجهة يغني عن البحث في باقي أسباب الطعن التي يمكن اثارتها امام محكمة الموضوع. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض الحكم المطعون فيه