• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا كانت الرابطة القائمة بين رب العمل (صاحب الأرض) وبين المزارع مباشرة أي بين مالك ومستأجر مستثمر بالذات تكون لجان التحكيم للعمل الزراعي

الاختصاص النوعي في منازعات الإيجار الزراعي يتحدد بحسب طبيعة الرابطة بين مالك الأرض والمستأجر: فإن كانت مباشرة ومستندة إلى استثمار المستأجر نفسه، انعقد الاختصاص للجان التحكيم الزراعي، أما إذا كان الاستثمار بواسطة الغير فتختص المحاكم العادية.

نص الاجتهاد

اذا كانت الرابطة القائمة بين رب العمل (صاحب الأرض) وبين المزارع مباشرة أي بين مالك ومستأجر مستثمر بالذات تكون لجان التحكيم للعمل الزراعي مختصة للنظر في الخلاف. المناقشة: يطلب الطاعن المحامي شفيق الوكيل عن السيد تاج الدين. نقض الحكم للأسباب التالية: 1. اعتمدت المحكمة نص المادة /٥٨٣/ من القانون المدني التي تنظم العلاقة الزراعية بين المؤجر والمستأجر عند هلاك الزرع وقد جاء نص هذه المادة مطلقا فلا يجوز الاخذ بأي شرط وارد في عقد الايجار 2. من الثابت بأن الطاعن بذر الأرض المستأجرة ولم يحصد بسبب الجفاف 3. الطاعن لا يطالب بتعويض وانما يطالب بإسقاط الاجرة عملا بنص المادة ٥٨٣ 4. استندت المحكمة الى نص المادة / ١٤٨ / من القانون المدني التي أعطت بفقرتها الثانية القاضي الحق بأن يرد الالتزام المرهق الى الحد المعقول. في مناقشة أسباب الطعن: لما كان الضابط في تعيين الاختصاص النوعي في قضايا الايجار الزراعي المنصوص عنها في القانون / ١٦٣ لسنة ١٩٥٨ هو الرابطة القائمة بين رب العمل ( صاحب الارض ومالكها ) وبين المزارع فاذا كانت مباشرة بين مالك ومستأجر مستثمر بالذات فلجان التحكيم للعمل الزراعي هي المختصة وان لم تكن كذلك كأن تكون بين مالك ومستأجر يستثمرها بواسطة الغير وجهودهم فالمرجع المختص بالنظر في الخلاف القائم بين مؤجر ومستأجر في الحالات المماثلة هو المحاكم العادية وكان الاختصاص النوعي من الأمور التي تدخل في أحكام النظام العام يبحثها القضاء عفوا دون حاجة لإثارة وكان على القاضي قبل البت في الدعوى والأمر كما ذكر أن يحقق في طبيعة العلاقة القائمة بين طرفي الدعوى ثم يلجأ لتقرير الاختصاص سلبا كان أم ايجابا ثم يفصل في موضوع الدعوى اذا قرر اختصاصه ولما لم يفصل ، كان فصله في الدعوى قبل التوثق مما ذكر سابقا أوانه مما جعل الحكم مختلا وحريا بالنقض لذلك حكمت المحكمة بالأكثرية لجهة التسبيب بنقض الحكم المطعون فيه