تنعدم قابلية تطبيق قانون العمل على مؤسسةٍ خيريةٍ غيرِ ربحية متى ثبت أنها ليست مشروعاً استثمارياً غايته جني الأرباح.
اذا كانت المؤسسة خيرية وليست مشروعا استثماريا غايته جني الأرباح فلا تنطبق عليها احكام قانون العمل رقم 279 تاريخ 1946/6/11 . المناقشة: لما كان يتبين من الوقائع التي استخلصها القاضي في حكمه المطعون فيه أن المؤسسة التي عملت بها المدعية هي مؤسسة خيرية وليست مشروعا استثماريا غايته جني الارباح ، وعلى ذلك قرر رد الدعوى ولما كان تقدير قيمة الادلة واستخلاص الوقائع منها ومن ظروف الدعوى يعود الى قاضي الموضوع وكان الحكم قد تضمن الأسباب والعلل التي أوجبته ورد على الدفوع ردا ينسجم مع الوقائع ولا يتعارض مع أحكام قانون العمل السابق رقم ۲۷۹ تاريخ ١٩٤٦/٦/١١ فان ما أثاره وكيل الطاعنة في طعنه لا يؤثر على سلامته ويستوجب الرد. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع برفض الطعن موضوعا.