إذا طُلب أجر المثل عن مدة وضع اليد أو الغصب، وجب أن يُبنى تقديره على ما فات المالك فعلاً من استغلال وريعٍ حقيقي للمال، لا على تقديرٍ نظريٍّ مجرد للمنفعة.
يقصد بدعوى أجر المثل مطالبة واضع اليد بالتعويض عما فات المالك من حق استغلال ثمار ما يملك وعلى ذلك فيجب تقدير حقيقة ما تغله الأرض خلال المدة المدعى بها