الأصل أن الحجز على المال المحجوز لا يُستبدل بكفالة، ولا تملك المحكمة رفعه أو استبداله إلا إذا تبيّن بطلان إجراءاته أو عدم أحقية الحاجز فيه؛ أمّا مع سلامة الإجراءات فيبقى الحجز نافذاً ويُردّ الطعن.
لا يجوز للمحكمة استبدال الحجز الواقع على العين المحجوزة من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفالة المناقشة: لما كانت الفقرة الثانية من المادة 321 من قانون أصول المحاكمات تنص على أنه إذا تبين للمحكمة أن الحاجز غير محق في طلبه الحجز أو ثبت بنتيجة الطعن بطلان اجراءاته تقضي المحكمة برفعه. كما نصت الفقرة الثالثة أنه إذا تبين لها أن اجراءاته صحيحة تقضي برد الطعن.ومن حيث أنه ليس في أحكام هذه المادة أو غيرها نص يجيز للمحكمة استبدال الحجز الواقع على العين المحجوزة من نقد أو مال منقول أو غير منقول بسند كفالة الذي هو في حد ذاته عرضة للمداعاة مادامت المحكمة لم تقض بفك الحجز لبطلان اجراءاته فيكون الطعن وارداً على قرار القاضي الصادر بهذه الناحية. لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بنقض القرار الاعدادي المتخذ بفك الحجز عن الأموال النقدية لقاء كفالة والحكم الصادر بوقف الخصومة المطعون فيهما لما سبق بيانه.