العقار الذي يُشيَّد بعد نفاذ التشريع المنظِّم للإيجار لا يخضع لتحديد الأجرة، وتظل أجرته حرة خمس سنوات من تاريخ رخصة البناء، ويجوز عند فقدان الرخصة إثبات تاريخ بدء البناء بجميع وسائل الإثبات لإثبات جدة البناء.
لا تخضع لقاعده تحديد الأجور العقارات التي تم بناؤها بعد نشر المرسوم التشريعي رقم 111 تاريخ 11/2/1962 المتعلق بالإيجار فيبقى إيجارها حراً لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ الرخصة التي تمنحها البلديه. إن المقصود بالرخصة هو معرفة تاريخ بدء البناء لإثبات جدته ويجوز إثبات ذلك بوسائل الإثبات العامة في حال عدم وجود الرخصة