• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص المحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه بنظر الدعوى العينية العقارية ودعوى الحيازة، ويعد النزاع على الإيجار من الدعاوى الشخصية العقارية

العبرة في تحديد الاختصاص المحلي بطبيعة الطلب ومرماه الحقيقي: فإن انصبّ على استرداد الحيازة أو على حق عيني عقاري كان الاختصاص لمحكمة موقع العقار، وإن كان النزاع يدور حول الإيجار ومفاعيله عُدّت الدعوى شخصية عقارية.

نص الاجتهاد

في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار او احد اجزائه فإذا كان المقصود بالدعوى الفصل في النزاع على الايجار فيعتبر شخصية عقارية المناقشة: من حيث أن أسباب الطعن تتلخص بما يلى : 1. ان الدعوى مليئة بالمخالفات القانونية أ/ فالأستاذ ٠٠٠ الذي أقامها لا يحمل وكالة عن المدعي والوكالة التي أبرزها هي وكالة ضد شخص اسمه أحمد ولس بين المدعى عليهم شخص بهذا الاسم ب/ وقد شطبت الدعوى بتاريخ ا ١٩٦١/٦/١٢ لعدم الحضور ثم جددها الاستاذ. دون أن يصحح وكالته عن المدعي الذي بقي بدون تمثيل قانوني سليم حتى عام ١٩٦٢ حيث دخل عنه الاستاذ. بجلسة ١٩٦٢/١٠/٨ 2. وينتج عن ذلك أنه : لما كانت هذه الدعوى هي دعوى استرداد حيازة والمدة المشروطة لإقامتها هي سنة واحدة قد فاتت اذ ورد في استدعاء الدعوى أن الغاصبين اغتصبوا الاراضي منذ تسعة أشهر وتاريخ تقديم استدعاء الدعوى هو ١٩٦٠/٩/٢٩ و تاريخ تمثيل المدعي قانونا من قبل الاستاذ. كان بعد سنتين ولكي يتلافى المدعي عبد الجواد هذا الامر عمل وكالة للأستاذ ۰۰. في عام ۱۹٦٢ وأبرزها بعد النطق بالحكم وليس للوكالة مفعول رجعي ولا تصحح أوضاعا غير قانونية . 3. عدم اختصاص محكمة الصلح في حلب للنظر بهذه الدعوى عملا بالمادة ٦٤ من قانون أصول المحاكمات ولما كانت قرية مريبط تابعة للرقة فتكون محكمتها هي المختصة 4. وجوب اقامة دعاوى بعدد المدعى عليهم اذ انهم لم يزارعوا الاراضي ولم يفلحوها بالاشتراك مع بعضهم بالتضامن وهذا واضح من تقرير ومخطط المساح فنجد أن كل قطعة هي على حدة ولها مالك مستقل كما يتبين ذلك من محضر الحجز الذي انتقل فيه مأمور الحجز من أرض الى أرض أخرى ومن مدعى عليه الى آخر 5. سبق للمدعي ( المطعون ضده ) أن أقام دعوى على نفس المدعى عليهم ( الطاعنين ( بطلب نزع أيديهم عن ذات الاراضي بالدعوى رقم ٦٩٣٢ لعام ١٩٥٨ . وكان شطب الدعوى بنفسه ورغم أن الاستاذ أبرز صورة عن هذا الحكم فقد سكت عنه القاضي ولم يبحثه وتبين من ذلك أن المدعى عليهم وضعوا أيديهم منذ تاريخ اقامة الدعوى المذكورة في عام ١٩٥٨ مما يقتضى رد هذه الدعوى 6. استطرادا – ان المدعي استند إلى عقود ايجار كثيرة متنوعة يتبين منها أن مدتها انتهت في ايلول ۱۹۵۹ اللهم الا عقدا « واحدا » من خمسة مؤجرين بينما عقوده المنتهية كان فيها عدد المؤجرين / ١٤ / مؤجرا وقد لاحظ القاضي ذلك فاتخذ قرارا بجلسة ا ١٩٦١/٣/٥ بتكليف المدعي بإثبات دعواه فيما يتعلق بحقه بالمطالبة بنزع اليد طالما أن عقود الايجار لا تسري حتى تاريخ الادعاء 7. ان الطرفين كلاهما أبرز عقود ايجار مصدقة من الكاتب بالعدل فأخذ القاضي بعقد المدعي مع أن عقود المدعى عليهم أسبق من عقده وان شاهدي المدعي لم يستطيعا تفي أن قسما من المؤجرين أجروا المدعي والآخرين أجروا بقية المدعى عليهم . فعن ذلك : أولا عما ورد في السبب الملخص برقم 1 فيما يتعلق بسند التوكيل . من حيث تبين من اضبارة الدعوى أن الاستاذ. كان مثل المدعي بموجب سند التوكيل رقم ٣٤٩٣ المؤرخ ١٩٥٩/١١/٢٦ الذي يتضمن توكيله بالخصومة والمحاكمة مع أحمد. مع أن هذا لم يكن من جملة المدعى عليهم باستدعاء الدعوى المؤرخ ٠٩٦٥/۹/۲۸ ومن حيث تبين أن المدعي والاستاذ. قدما بعدئذ بتاريخ /١٩٦٢/١٢ استدعاء جاء فيه ان الاستاذ. وكيل عام المدعي وان سند التوكيل المبرز قبلا كان ابرز سهوا وقد ربطا بالاستدعاء صورة عن سند توكيل عام مؤرخ ١٩٥٩/١١/٢٢ مسجل برقم ٢١/٨٣٥٠ وقد ورد بالاستدعاء المذكور ان المدعي يجيز الاستاذ بكافة التصرفات التي قام بها في الدعوى ثانيا – وعما ورد في الاسباب الملخصة بالأرقام / ٢ و ٤ و ٠/٥ من حيث أن المشترع الذي نظم قواعد الاختصاص المحلي بمقتضى المادة ٨٠ وما بعدها من قانون أصول المحاكمات قد نص في الفقرة الاولى من المادة ۸۲ من قانون أصول المحاكمات على أنه في الدعاوى العينية العقارية ودعاوى الحيازة يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أحد أجزائه اذا كان واقعا في دوائر متعددة . وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة المذكورة على أنه في الدعاوى الشخصية العقارية يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو موطن المدعى عليه . ومن حيث يتبين أن هذه الدعوى كانت أقيمت أولا لدى المحكمة الجزئية في الرقة التي أحالتها الى المحكمة الجزئية المدنية بحلب بناء على اتفاق الطرفينومن حيث أن ما رسمه المشترع بقواعد الاختصاص بمقتضى المادة ۸۰ وما بعدها من القانون المشار اليه يعتبر متعلقا بالنظام العام مما يوجب في بادئ الامر استجلاء وتبين الأساس القانوني القائمة عليه في هذه الدعوى بما اذا كان المقصود بها الفصل في النزاع على مفاعيل الايجار بحيث تعتبر الدعوى شخصية عقارية أم أن المقصود بها مجرد الادعاء باسترداد الحيازة والذي يتوجب فيه لناحية اختصاص محكمة مكان العقار على اعتبار ان العقارات موضوع الدعوى كائنة في قرية مريبط التابعة للرقة رعاية للفقرة الاولى من المادة ۸۲ المذكورة وفيما يتعلق بالموضوع رعاية الاحكام الواردة ٦٥ وما بعدها من القانون المشار اليه الذي أوضحت أسبابه الموجبة ما يقصد بدعوى استرداد الحيازة . ومن حيث أن القاضي لم يسر على هذا النهج القانوني بحيث جاء الحكم المطعون فيه متعرضا بما يحثه لأساس عقود الايجار انه أشار في مطلعه إلى أن الدعوى هي طلب رد حيازة كما انه قضى بنزع يد المدعى عليهم عن العقارات المبحوث عنها وبتضمينهم مبلغ تعويض للمدعي من جراء تجاوزهم على أرضه وفقا لتقرير الخبرة مع أن الدعوى باسترداد الحيازة تختلف في المقصود منها وفي إجراءات النظر فيها عن دعوى النزاع بأساس الحق مما يجعل الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه عرضة للطعن ومستوجبا للنقض بمقتضى الفقرة ب من المادة / ٦٥٠ / من قانون أصول المحاكمات لذلك حكمت المحكمة بالإجماع بقبول الطعن موضوعا و نقض الحكم المطعون فيه لما سبق بيانه