إذا سُرِّح المستخدم دون سبق إنذار، استحقّ الأجرة الشهرية وفق المعدّل المقرّر له عند قيامه بالعمل، لا وفق أي تقدير آخر ناشئ عن التسريح.
ان الأجرة الشهرية التي يستحقها المستخدم المسرح بدون سبق انذار هي نفس الأجرة التي يستحقها بحسب المعدل المقرر له فيما لو كان قائما بالعمل .