• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأجرة المستحقة للمستخدم المسرح دون سبق إنذار تُقدَّر بحسب المعدل المقرر له لو ظل قائماً بالعمل

إذا سُرِّح المستخدم دون سبق إنذار، استحقّ الأجرة الشهرية وفق المعدّل المقرّر له عند قيامه بالعمل، لا وفق أي تقدير آخر ناشئ عن التسريح.

نص الاجتهاد

ان الأجرة الشهرية التي يستحقها المستخدم المسرح بدون سبق انذار هي نفس الأجرة التي يستحقها بحسب المعدل المقرر له فيما لو كان قائما بالعمل .