عندما تكون الجنسية ركناً أو عنصراً في الجريمة المسندة، يتعين على المحكمة التثبت منها استقلالاً إذا لم تطمئن إلى قيود السجل المدني، ولا يمنعها ذلك من البحث بكل وسائل الإثبات المناسبة لأن هذا البحث لا يغيّر القيود المدنية بل يهدف إلى تحديد الوصف الجرمي والمسؤولية.
تحديد جنسية المدعى عليه عنصر من عناصر جريمة الفرار الداخلي وعلى المحكمة ان تتثبيت اذا ما تبين لها ان قيود السجل المدني لايطمئن اليها ولا يؤثر ذلك على هذه القيود . المناقشة: آن خدمة العلم واجبة على كل سوري وفقا للمادة الثانية من الرسوم رقم 115 و تاریخ 5/10/1953 فان تعیین جنسية . المدعى عليه في التجنيد والفرار عنصر من عناصر جريمة القرار الخارجي وركن من اركان تحديد العقوبة .لذلك فان على المحكمة العسكرية أن تبحث عن حقيقة الامر اذا تبين لها أن قيود السجل المدني لم تكن مسجلة ضمن مدتها القانونية و بصورة موافقة للاصول وانها مشوبة بالغموض ولا يمكن الاطمئنان الى صحتها والاستناد اليها عمدت الى استجلاء الحقيقة بكل الوسائل الممكنة لديها لمعرفة حالة المدعى عليه وجنسيته التي يتمتع بها ، ولا يعتبر تحديد موقعه من الجريمة المسندة اليه تعيينا للجنسية ولا حرمانا منها ولا تصحيحا القيود السجل المدني ، وانما هو السبيل الوحيد التحديد الجريمة و بیان مسؤوليته وعقابه عنها