إذا وقع القتل بقصد تسهيل السرقة، انطبقت أحكام النص الخاص بهذه الصورة المشددة دون النص العام الآخر المنطبق على صور مختلفة من القتل.
إن القتل تسهيلاً للسرقة ينطبق على أحكام المادة 535 عقوبات لا المادة 536 منه