• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن القتل تسهيلاً للسرقة ينطبق على أحكام المادة 535 عقوبات لا المادة 536 منه

إذا وقع القتل بقصد تسهيل السرقة، انطبقت أحكام النص الخاص بهذه الصورة المشددة دون النص العام الآخر المنطبق على صور مختلفة من القتل.

نص الاجتهاد

إن القتل تسهيلاً للسرقة ينطبق على أحكام المادة 535 عقوبات لا المادة 536 منه