• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الرهن العقاري لا ينقضي ولا يزول أثره إلا بترقين قيده في السجل العقاري، ولا يحتج المرتهن بقيوده إذا كان عالماً بعيوبها

انقضاء الرهن العقاري مشروط قانوناً بترقين قيده في السجل العقاري، ولا ينتج سقوطه أثره الكامل قبل هذا الترقين. والمرتهن الذي يعلم بعيب الحق أو سبب بطلانه أو نزعه قبل اكتسابه لا يتمسك بحماية القيود العقارية على خلاف هذا العلم.

نص الاجتهاد

إن الرهن العقاري لا يكون لزواله أثر إلا بعد ترقين القيد في السجل العقاريلا يحق للمرتهن التمسك بمفعول قيود السجل العقاري إذا كان عالماً بعيوبها. المناقشة: إن المرتهن الذي قبل ارتهان العقار لديه لا يملك التذرع بمفعول قيود السجل العقاري إذا أثبت أنه يعرف قبل اكتساب الحق بوجود عيب أو أسباب داعية لالغاء هذا الحق أو لنزعه من مكتسبه وفق ما نصت عليه المادة 13 من القرار 188 لعام 1926. وإن الرهن العقاري بحسب ما نصت عليه المادة 1070 من القانون المدني لا يزول إلا بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالاتفاق بين المدين والدائن أو بإرادة المرتهن ولا يكون لزواله أثر إلا بعد ترقين القيد في السجل العقاري. هذا وان عدم وضع المرتهن يده على العقار المرهون لا يسبب انقضاء الرهن.