• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المؤجر من الدوائر الرسمية يلتزم بمهلة العشرة أيام في مطالبة الأجور شأنه شأن الأفراد ولا يعفيه إجراء بعض المقدمات من التقيد بها

العبرة في مطالبة الأجور هي الالتزام بالمهلة القانونية المحددة، ولا يغير من هذا الالتزام كون المؤجر جهةً رسميةً أو كون تحصيل الأجور يقتضي مقدمات إدارية؛ فالإجراءات الداخلية لا تُسقط الأثر المترتب على مضي المهلة القانونية.

نص الاجتهاد

لمؤجر الدائرة الرسمية مطالبتها بالأجور ببطاقة بريدية وهي كالفرد العادي من حيث وجوب تقيدها بالنص القانوني الذي يحدد مهلة عشرة أيام لدفع الأجور ولا يعفيها من الدفع خلال هذه المهلة ضرورة القيام ببعض الإجراءات المسبقة لدفع الأجور