العبرة في مطالبة الأجور هي الالتزام بالمهلة القانونية المحددة، ولا يغير من هذا الالتزام كون المؤجر جهةً رسميةً أو كون تحصيل الأجور يقتضي مقدمات إدارية؛ فالإجراءات الداخلية لا تُسقط الأثر المترتب على مضي المهلة القانونية.
لمؤجر الدائرة الرسمية مطالبتها بالأجور ببطاقة بريدية وهي كالفرد العادي من حيث وجوب تقيدها بالنص القانوني الذي يحدد مهلة عشرة أيام لدفع الأجور ولا يعفيها من الدفع خلال هذه المهلة ضرورة القيام ببعض الإجراءات المسبقة لدفع الأجور